المقالات
الأحكام القبلية وحكم الشرع
بقلم الأستاذ : علي المشاري
حدثني أحد الثقات قائلًا هل تعلم أن هناك من ينتحلون شخصية شيوخ عشائر (نواب) في بعض قبائل محافظتي يمارسون الأحكام القبلية العرفية المخالفة لشرع الله وأنظمة الدولة ويطلقون الأحكام على البسطاء والغرامات على الفقراء أموالاً لانعلم إلى أين تنتهي وأحكامهم غير قابلة للنقض أو التظلم حتى قضاة المحاكم الذين يحكمون بشرع الله تستطيع أن تعترض على أحكامهم وقد تنقض أو تؤيد.
فقلت له :
لا أعلم ولكن بما أنك تعرفهم فذكرهم بفتوى الشيخ بن باز رحمه الله حيث قال : أما تحكيم القوانين والأعراف القبلية فهذا منكر لا يجوز والواجب تحكيم شرع الله كما قال سبحانه: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [النساء:65] وعلى القبيلة أي قبيلة أن ترجع إلى حكم الله ولا ترجع إلى قوانينها وأعرافها وسوالف آبائها.
أما الصلح فلا بأس به من غير إلزام فإذا أصلح شيخ القبيلة أو أحد أفراد القبيلة وأعيانها بين متخاصمين صلحاً لا يخالف شرع الله بأن أشاروا على هذا بأن يسقط بعض حقه وهذا بأن يتسامح عن بعض حقه وهذا بأن يعفو فلا بأس بهذا أما أن يلزموهم بقوانين ترجع إلى أسلافهم وآبائهم فهذا لا يجوز أما الصلح بالتراضي على أن هذا يسمح عن بعض حقه أو يسمح عن سبه لأخيه أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به لقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128] ولقول النبي ﷺ ( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا).
فإن لم يقتنعوا فذكرهم أن مؤسس هذه البلاد المباركة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه أسس المملكة العربية السعودية على محكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وليس على الأحكام العرفية.
فقال لي : وان لم يقتنعوا ..
فقلت له : بلغ الحاكم الشرعي والنيابة العامة فالأحكام القبلية العرفية التي لم تبن على مذهب شرعي وإنما بنيت على العادات فهي أحكام عرفية لا يجوز الحكم بها ولا التحاكم إليها.