المحليات
إدانة سيدة بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتغريمها 50 ألف ريال
متابعات – عبدالله الحايطي
حسمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قرارها القطعي بشأن الدعوى المقامة من النيابة العامة، والمحالة لها من هيئة السوق المالية، ضد سيدة مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية .
وأوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أن منطوق قرار لجنة الاستئناف نص على إدانة السيدة، وفرض غرامة مالية عليها قدرها 50 ألف ريال .
وأبانت أن قرار الإدانة بحقها صدر نظرًا لممارستها عملا من أعمال الأوراق المالية، المتمثل في نشاط “المشورة” على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية مقابل اشتراكات نقدية، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية .
وأكدت أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانة في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد .
ونوهت بضرورة تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن قبل رفع الدعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، موضحة النص الكامل لقرار لجنة الاستئناف على موقعها الإلكتروني .