المحليات

الأمن العام: 7 خطوات للاعتراض على مخالفات «منع التجول»

حدد الأمن العام فترة شهر لتقديم الاعتراض على مخالفة منع التجول بعد تسجيلها، إذ لن يتم النظر إلى أي مخالفة بعد مرور تلك المدة.

وكشف الأمن العام 7 خطوات أساسية لاستقبال طلبات الاعتراض على مخالفات منع التجول عبر منصة ”أبشر”، تبدأ بالدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية «أبشر»، ومن ثم الدخول إلى قائمة خدماتي «خدمات عامة»، وفي الخطوة الثالثة الضغط على أيقونة الرسائل والطلبات وهو نظام الرسائل والمعلومات الإلكترونية.

وتتمثل الخطوة الرابعة بتعبئة حقول البيانات المطلوبة وتتضمن الجهة الموجه إليها الاعتراض وهي «لجان النظر في مخالفات منع التجول»،

والخامسة هي تحديد المنطقة التي وقعت بها المخالفة، تليها الخطوة السادسة بتسجيل اسم الموضوع وتدوين بيانات الاعتراض، وأخيرا الخطوة السابعة برفع المرفقات إن وجدت.

 

مقالات ذات صلة

إغلاق